بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والستون والثاني والستون

الجزء ٤٨ · صفحة ٤٤٣

على علمه هو بأن الهالك أوصاه ولم تكن له بينة، فإنما يلحقه بالشروى أو الثمن من مال الهالك لأنه اشترى على علم وانظر فيما كتب به إليك.

مسألة: ومن جواب أبي الحواري: وذكرت في أمر هذا الميت الذي أوصى إلى أخته ولم يجعل لها أن توكل؟ فعلى ما وصفت فلها أن توكل فيما لا يمكنها البروز فيه من قضاء الصداق أو غيره من الحقوق، وذلك في بيع المال والتسليم والتحديد لها أن توكل في ذلك كله في حياتها ولو لم يجعل لها ذلك الهالك. وإذا باعت الوصية جاز بيعها إذا كانت تبيع في قضاء دين أو مؤنة لبنيه ويكون البيع بالنداء وإن باعت المساومة جاز ذلك كذلك قال لنا نبهان عن محمد بن محبوب رحمه الله، إذا باع الوكيل بالمساومة جاز بيعه

439

١٥٬١٠٧ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.