بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والستون والثاني والستون

الجزء ٤٨ · صفحة ٤٤٦

مسألة: وإذا أوصى رجل لرجل بثلث غنمه أو قال له شاة من غنمي فهلك فإن الوصية لا تجوز، وكذلك العروض كلها، قال أبوسعيد: هكذا عندي ولا يبين لي غير هذا

مسألة: وعن رجل أوصى لرجل بثلث غنمه أو إبله أو طعام أو

شيء مما يكال أو يوزن أو شيء من صنف واحد وأوصى بثلثه فاستحق الثلثين من ذلك، وهلك وبقي الثلث وله مال كثير يخرج ذلك من ثلثه، فإن الثلث من ذلك جائز في الوصية ألا ترى لو أنه أوصى له بثلث دار فاستحق الثلثان وبقي الثلث وهو يخرج من ثلثه كان ذلك جائزا

(1)

(2)

"

مسألة: ومن كتاب وجدت فيه ردا لأصحابنا وعن رجل أوصى لرجل بثلث ماله، وأعطى الوصي أصحاب الوصية الثلث وأمسك الثلثين للورثة لأنهم صغار وكبار غيب فهلكت حصة الورثة من يده هل للورثة أن يرجعوا على أهل الوصية يأخذوا منهم ثلثي الوصية؟ قال لا لأن قسمة الوصية) جائزة عليهم، قيل فإن الوصي أعطى أهل الميراث الثلثين وأمسك البقية) لأنهم صغار وكبار غيب فهلك الثلث هل لأهل الوصية أن يرجعوا على الورثة بثلث ما بقى في أيديهم؟ قال: نعم إلا أن يكون الوصي دفع ذلك إلى القاضي أو إلى الحاكم فأمره بإمساك حصة الموصى لهم، ثم هلك الثلث فليس لهم أن يرجعوا على الورثة، ولو كان الوارث هو الغائب وأعطى الوصي صاحب الوصية الثلث وأمسك الثلثين فإن القسمة جائزة وقسمه على الموصى له لا يجوز

مسألة: وعن أبي معاوية: وعن رجل أوصى لرجل بثلث غنمه أو إبله أو طعام أو شيء مما يكال أو يوزن من صنف واحد ثم استحق الثلثان أو هلك وبقي الثلث، وله مال كثير يخرج ذلك من

(1) في نسخة: الوصي

(2) في نسخة: الثلث

442

١٥٬١١٠ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.