الجزء الثالث والستون والرابع والستون
الجزء ٤٩ · صفحة ١٠جماعة والله أعلم ومن الكتاب وفرض الجدة أو الجدات السدس. وقال غيره وهذا اذا لم يكن من يحجب الجدات. فأما اذا كان من يحجبهن فلا ميراث لهن. وقد عرفت أن الأم تحجب جميع الجدات ولا يرث معها أحد من الجدات من حيث كن من قبل الأم أو من قبل الأب ولا اعلم في ذلك اختلافاً
وأما اذا كان أب وكانت معه جدة أم أم فقد عرفت أن لها الميراث وأنه لا يحجبها. وأما اذا كانت أم أب فقد عرفت في ميراثها مع ابنها اختلافاً.
قال من قال ترث معه وقال من قال لا ترث معه وأنه يحجبها
ومن الكتاب وفرض الزوج النصف وفرض الزوجة أو الزوجات الربع مع عدم الاولاد
•
وبيان هذا الباب أن النصف فرض خمسة الزوج اذا لم يحجب وبنت الابن والأخت من الأب والأم والأخت للأب. قال غيره هكذا عندي. وعندي أن معنى قوله في بنت الابن والأخت للأب انما هو اذا لم يكن بنت ولا أخت لأب وأم فإن لهما النصف. وأما اذا كانت بنت وبنت ابن فإنما لها السدس عند البنت وان كانتا اثنتين لم يكن لأبنة الابن شيء إلا أن يكون لأبنة الأبن أخ أو أبن أخ أو ابن ابن أخ وان سفل فانه يرد عليهما ويكون الباقي بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين
•
وأما إن كان الذكر مع بني البنين أعلا والانثى من بني البنين أسفل كان الميراث للذكر ولمن كان في درجته من الاناث. وبطل ميراث من كان أسفل منه درجة ولم يرث معه والله أعلم
وقد يوجد عن عبد الله بن مسعود في باب ما تفرد به عن الجماعة أنه كان يجعل ما بقى بعد استكمال البنات الثلثين لبني الابن دون بنات الابن وبه قال علقمة وأبوثور وداؤد ونجعل ما بقي بعد استكمال الأخوات من الأب والأم الثلثين للأخوة من الأب دون اخواتهم. وهو قول علقمة وأبوثور والدليل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرايض بأهلها فما أبقت