الجزء الثالث والستون والرابع والستون
الجزء ٤٩ · صفحة ١١الفرائض فلأولى عصبة ذكر. ولأن بنت الابن لما لم ترث مع البنين إذا انفردت لم ترث مع أخيها كما لو كانت قاتلة أو كافرة ولأن البنات قد أخذن الثلثين بالفرض فوجب أن لا يكون لبنات الابن شيء آخر كما لو انفردت ولأن بنت الابن لو كانت دون ابن الابن لم ترث معه
•
وكذلك اذا كانت وكان عامة اصحابنا يجعلون ما بقي بعد استكمال الثلثين بين الذكور والاناث للذكر مثل حظ الأنثيين لقوله تعالى " يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، ولأنهما ذكر وانثى لو انفردا لكان المال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين فاذا شاركهما ذو سهم وجب أن يكون الباقي بعد سهمه سهماً للذكر مثل حظ الأنثيين كما لو شاركهما زوج ولأنهما أخ وأخت من ولد الميت لو كان معهما زوج كان الباقي بعد فرض الزوج بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين، فوجب أن لو كان معهما ابنتان أن يكون الباقي بعد فرضهما بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين كالأخ والأخت من الأب والأم ولأنه لو ترك ابناً وعشر بنات. أن للأبن سهمين وهو السدس وللبنات خمسة اسداس المال فلما زادتهن المقاسمة عن الثلثين حين ورثن بالتعصيب دل على أن الزيادة على الثلثين لا تمنع
المقاسمة
ولئن كالأخ يعصب أخته فانه ينفعها تارة ويضرها تارة وذلك أنه لو ترك زوجاً وأبوين وبنتاً وبنت ابن لكان لبنت الابن السدس بالفرض فلما كان معها أخوها لم ترث معه لأنه يعصبها وهذا يسمى الأخ المشئوم فلما أضر بها تارة وجب أن ينفعها مثله
ومن الكتاب والربع فرض اثنين للزوج اذا حجب والزوجة والزوجات
اذا لم يحجبن
والثمن فرض الزوجة والزوجات اذا حجبن.
والثلثان فرض أربعة البنات وبنات الابن والأخوات من الأب والأم
والأخوات من الأب
والثلث فرض اثنين الأم اذا لم تحجب والأخوين فصاعداً أو الأخوة