الجزء الثالث والستون والرابع والستون
الجزء ٤٩ · صفحة ١٢من ولد الأم.
والسدس فرض سبعه. الأم اذا حجبت وهو للجدة عند عدم الأم. وهو للأخ الواحد من ولد الأم ذكراً كان أو أنثى. وهو للأب مع الولد أو ولد الابن وهو للجد أب الأب مع عدم الأب وهو لبنت الابن أو بنات الابن مع بنت الصلب. وهو للأخت من الأب أو الاخوات من الأب مع الأخت من الأب والأم. ومن غير الكتاب
•
1.
١٥٬١٢٩ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.