الجزء الثالث والستون والرابع والستون
الجزء ٤٩ · صفحة ١٨من ذلك النصف تسعة أسهم وللأخوات الثلاث السدس تكملة الثلثين ثلاثة أسهم وبقي ستة أسهم فهو بين الأخوين من الأب لكل واحد ثلاثة
أسهم.
•
فإن ترك ابني عم أحدهما أخ لأم. فالمال كله للأخ للأم الذي هو ابن العم وسقط ابن العم الذي هو ليس أخ لأم
فإن تركت ابني عمها أحدهما زوجها والآخر أخ لأم. فللزوج النصف. وما بقى فللأخ الذي هو ابن عم وسقط ابن العم الذي هو ليس أخ لأم.
فإن تركت زوجها وأمها وأخاها وأختها لأبيها وأمها وأخاها وأختها لأبيها وأخاها وأختها لأمها فللزوج النصف وللأم السدس وما بقى للأخ والأخت من الأب والأم وللأخ والأخت من الأم من اثني عشر سهماً للزوج النصف ستة أسهم وللأم السدس سهمان وبقي أربعة أسهم فهو بين الأخوين والأختين بالسوية الذكر والأنثي سواء وسقط الأخ والأخت من الأب. وهي من اثني عشر سهماً للزوج النصف ستة أسهم وللأم السدس سهمان وبقي أربعة أسهم فهو بين الأخوين والأختين بالسوية كل واحد
منهم سهم سهم