الجزء الثالث والستون والرابع والستون
الجزء ٤٩ · صفحة ١٩باب في
فرائض النساء والمشتركة
وان امرأة هلكت وتركت زوجها وأبويها فللزوج النصف وللأم الثلث وما بقي فللأب وهي من ستة أسهم للزوج من ذلك النصف ثلاثة وللأم سهمان وللأب السدس سهم.
وإن تركت زوجها وأمها وأخويها لأمها وأخويها لأبيها وأمها فللزوج النصف وللأم السدس وللأخوين من الأم الثلث وسقط الأخوان من الأب والأم على قول علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت
•
•
•
1
وأما في قول عمر وعبد الله بن مسعود فهي مشتركة للزوج النصف وللأم السدس وما بقي فبين الأخوين من الأم والأخوين من الأب والأم بينهم بالسوية وانما سوى بينهم لأنهم جميعاً أخوة لأم الفريضة من اثنى عشر سهماً للزوج من ذلك النصف ستة أسهم وللأم السدس سهمان وبقي أربعة أسهم فهي بين الأخوين من الأم والأخوين من الأب والأم لكل واحد منهم سهم فإن تركت زوجها وأمها واختها لأمها وأخيها وأختها لأبيها وأمها. فللزوج النصف وللأم السدس وللأخ والأخت من الأم الثلث وسقط الأخ والأخت من الأب والأم في قول علي وزيد وهي ستة اسهم للزوج من ذلك النصف ثلاثة أسهم للأم السدس سهم وللأخ والأخت من الأم الثلث لأنه لم يبق شيء وكملت الفريضة. وأما في قول عمر وعبدالله بن مسعود أيضاً مشتركة. فللزوج النصف ثلاثة أسهم وللأم السدس سهم وما بقي فبين الأخ والأخت من الأم وبين الأخ والأخت من الأب والأم بينهم بالسوية لا يفضل الرجال على النساء لأنهم انما ورثوا من قبل الأم وهو في قول
عمر وعبد الله بن مسعود من أثني عشر كان أصلها من ستة أسهم
17