بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والستون والرابع والستون

الجزء ٤٩ · صفحة ٢٠

باب في فرائض الصلب

في قول عبدالله بن عباس

فيما خالف فيه زيداً وعلياً وابن مسعود

كان ابن عباس لايعيل الفريضة ويقول ما عالت فريضة قط والله أعدل من أن يقول للزوج النصف أو الربع ثم يعطي أقل من ذلك. ويقول للمرأة الربع أو الثمن ويعطي أقل من ذلك. ويقول للأبوين السدسان ويعطيان ذلك. ان الذي أحصى رمل عالج (1) لو شاء أن يقسمها على ما

أقل من

تعول لقسمها

•

وكان يبدأ بمن سمى الله له فريضة ويخص زوج أم امرأة أو أبوين أو أخوة أو أخوات لام فيعطيهم سهمامهم على ما فرض الله لهم ويدخل الضرر على سائر الورثة

وكان لا يحجب الأم عن الثلث إلا بثلاثة إخوة أو أخوات ثلاث أو أختين وأخ أو أخوين وأخت ثلاثة فصاعداً

رجل هلك وترك امرأته وأبوين فللمرأة الربع وللأم الثلث من جميع المال وما بقي للأب وهي من أثني عشر سهماً للمرأة الربع ثلاثة أسهم وللأم الثلث أربعة أسهم وبقي خمسة فهو للأب

•

فإن ترك أختين وأبوين وزوجة فللمرأة الربع وللأم الثلث من جميع المال وما بقي فللأب وسقطت الأختان وهي من أثني عشر سهماً للمرأة الربع ثلاثة وللأم الثلث أربعة أسهم وبقى خمسة فهي *

للأب

فإن ترك ابنتين وأبوين وامرأة فللأبوين السدسان وللمرأة الثمن وما بقي فللبنتين وهي من ثمانية وأربعين سهماً كان أصلها من أربعة

(1) هكذا في الأصل ويمكن إبدالها بكلمة «فرض» ليستقيم المعنى، أو كانه قسم بالله تعالى

•

18

١٥٬١٣٧ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.