الجزء الثالث والستون والرابع والستون
الجزء ٤٩ · صفحة ٢١وعشرين سهماً فلما أعطيت الأبوين السدسين ثمانية أسهم. وللمرأة الثمن ثلاثة أسهم بقي ثلاثة عشر سهماً فلم ينقسم بين ابنتين فضربت أصل الفريضة وهي من أربعة وعشرين سهماً في اثنين فبلغت ثمانية وأربعين سهماً للأبوين من ذلك سدسان ستة عشر سهماً. وللمرأة الثمن
ستة أسهم وبقي ستة وعشرون سهماً. لكل ابنة ثلاثة عشر سهماً
•
فإن ترك اختين لأب وأم وأختين لأم وزوجة فللأم السدس وللزوجة الربع وللأختين من الأم الثلث وما بقي للأختين من الأب والأم وهي من أربعة وعشرين سهماً كان أصلها من اثني عشر سهماً فلما أعطيت الأم السدس سهمين وأعطيت المرأة الربع ثلاثة أسهم وأعطيت الأختين من الأم الثلث أربعة أسهم بقي ثلاثة أسهم لم تنقسم بين الأختين من الأب والأم فضربت أصل الفريضة وهي اثنا عشر في اثنين فبلغت أربعة وعشرين سهماً للأم من ذلك السدس أربعة أسهم. وللمرأة الربع ستة أسهم وللأختين من الأم الثلث ثمانية أسهم بقي ستة أسهم للأختين من الأب والأم لكل واحدة ثلاثة أسهم.
ورأي ابن عباس قولاً آخر قال للأم السدس وللمرأة الربع وما بقي فبين الأختين من الأب والأم ينكسر على أسهم الأختين من الأب والأم أربعة أسهم. وللأختين من الأم سهمان وهي في هذا القول من اثنين وسبعين سهماً. كان أصلها من أثني عشر سهماً فلما أعطيت الأم السدس سهمين وأعطيت المرأة الربع ثلاثة أسهم بقي سبعة أسهم. فأردت أن تفضل للأختين من الأب والأم الثلثين أربعة أسهم وللأختين من الأم الثلث سهمين فلم تنقسم سبعة على ستة أسهم فضربت أصل الفريضة وهي من اثني عشر في ستة فبلغت اثنين وسبعين سهماً للأم من ذلك السدس اثنا عشر سهماً وللمرأة الربع ثمانية عشر سهماً وبقي اثنان وأربعون سهماً فهو بين الأختين من الأب والأم والأختين من الأم على ستة أسهم للأختين من الأب والأم من ذلك الثلثان ثمانية وعشرون سهماً لكل واحدة أربعة عشر للأختين من الأم أربعة عشر لكل واحدة سبعة أسهم. فإن هلكت امرأة وتركت زوجها وأبويها فللزوج النصف وللأم الثلث
19