بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والستون والرابع والستون

الجزء ٤٩ · صفحة ٢٢

من جميع المال وما بقي فللأب وهي من ستة أسهم للزوج من ذلك

النصف ثلاثة أسهم وللأم الثلث سهمان وبقي سهم فهو للأب

•

فإن تركت زوجها وأمها وأخويها لأبيها وأمها. فللزوج النصف وللأم الثلث وما بقي فللأخوين وهي من أثني عشر سهماً للزوج النصف ستة أسهم وللأم الثلث أربعة أسهم وبقي سهمان فهو بين الأوخوين لكل أخ سهم أصل هذه الفريضة من ستة ثم انكسرت فبلغت اثني عشر سهماً

فإن تركت زوجها وأمها وأختها لأبيها وأمها فللزوج النصف وللأم الثلث وما بقي فللأخت من الأب والأم وهي من ستة أسهم للزوج النصف من ذلك ثلاثة أسهم وللأم الثلث سهمان وبقي سهم فهو للأخت من الأب

والأم.

فإن تركت زوجها وأمها واختها لأبيها وأمها واختها لأبيها فللزوج النصف وللأم الثلث وما بقي فبين الأخت من الأب والأم والأخت من الأب على أربعة أسهم للأخت من الأب والأم ثلاثة أرباع وللأخت من الأب الربع وهو من أربعة وعشرين سهماً كان أصلها من ستة أسهم. فلما أعطيت الزوج النصف ثلاثة أسهم وللأم سهمان بقي سهم فلم يستقم بين الأخت من الأب والأم والأخت من الأب على أربعة أسهم لأنك أردت أن تعطي الأخت من الأب والأم ثلاثة أسهم والأخ من الأب سهماً فضربت أصل الفريضة وهي ستة أسهم في عدة السهام وهي أربعة أسهم فبلغت أربعة وعشرين من ذلك للزوج النصف اثنا عشر سهماً وللأم الثلث ثمانية وبقي أربعة أسهم للأخت من الأب والأم ثلاثة أسهم وللأخت من الأب سهم.

فإن تركت زوجها وأمها واختها لأبيها وامها واختها لأمها فللزوج النصف وللأم الثلث وللأخت من الأم السدس وسقطت الأخت من الأب

والأم.

ولهم في هذا قول آخر. فإن للزوج النصف وللأم الثلث وما بقي بين الأخت من الأب والأم والأخت من الأم على أربعة أسهم للأخت من الأب والأم ثلاثة أرباع وللأخت من الأم الربع وهي من أربعة وعشرين كان

20

١٥٬١٣٩ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.