الجزء الثالث والستون والرابع والستون
الجزء ٤٩ · صفحة ٢٣أصلها من ستة أسهم فلما أعطيت الزوج النصف ثلاثة أسهم وللأم سهمان وبقي سهم فلم يستقم بين الأخت من الأب والأم والأخت من الأم على أربعة أسهم فضربت أصل الفريضة وهي ستة أسهم في أربعة فبلغت أربعة وعشرين سهماً فللزوج من ذلك النصف اثنا عشر سهماً وللأم ثمانية وبقي أربعة أسهم للأخت من الأب والأم من ذلك ثلاثة أسهم وللأخت من الأم سهم وهذا القول أحب الينا.
فان تركت زوجها وأمها وثلاث أخوات متفرقات فللزوج النصف وللأم السدس وللأخت من الأم السدس وما بقي فبين الأخت من الأب والأم والأخت من الأب على أربعة للأخت من الأب والأم من ذلك ثلاثة أرباع وللأخت من الأب الربع وهي من أربعة وعشرين سهماً كان أصلها من ستة أسهم ثم انكسر السدس على الأخت للأب والأم والأخت للأب فاضرب أصل الفريضة في عدد سهامها على أربعة فمن هنالك تصح
•
وجاء عنه فيها قول آخر قال: للزوج النصف وللأم السدس وما بقي فبين الأخت من الأب والأم والأخت من الأب على خمسة أصلها من ستة تنكسر على الأخوات لأن لهن سهمين. وهن خمسة فاضرب أصل الفريضة وهي ستة في خمسة. فذلك ثلاثون سهماً من هاهنا تصح الفريضة من هذا القول
فإن تركت زوجها وأمها وأختيها لأمها وأختيها لأبيها وأمها فللزوج النصف وللأم السدس وللأختين من الأم الثلث سهمان وسقطت الأختان من الأب والأم وهي من ستة أسهم للزوج من ذلك النصف ثلاثة أسهم وللأم السدس سهم وللأختين من الأم الثلث سهمان
وجاء عنه قول آخر وهو أحب الينا من الأول قال: للزوج النصف وللأم السدس وما بقي فبين الأختين من الأب والأم والأختين من الأم على ستة أسهم وهي في هذا القول من ستة وثلاثين سهماً أصلها من ستة أسهم فلما أعطيت الزوج النصف ثلاثة أسهم والأم السدس سهماً لم يستقم بين الأخوات على ستة فضربت أصل الفريضة وهي ستة في ستة. فذلك ستة وثلاثون سهماً فللزوج من ذلك النصف ثمانية عشر سهماً وللأم
21