بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والستون والرابع والستون

الجزء ٤٩ · صفحة ٢٤

السدس ستة أسهم. وبقي اثنا عشر سهماً للأختين من الأب والأم من

ذلك ثمانية أسهم لكل واحدة أربعة أسهم وللأختين من الأم أربعة أسهم لكل واحدة منهما سهمان. ومن كتاب آخر

•

22

١٥٬١٤١ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.