الجزء الثالث والستون والرابع والستون
الجزء ٤٩ · صفحة ٢٩فصل
وكان عبد الله بن عباس لا يعول المسائل ويدخل النقص على البنات وبنات الابن والأخوات من الأب والأم والأخوات من الأب
قال عبدالله بن عباس قدموا من قدم الله وأخروا من أخر الله ما عالت فريضة قط.
وقيل له من الذي قدمه الله ومن الذي أخره الله؟ فقال: من أهبطه من فرض الى ما بقي فهو الذي أخره الله والذى أهبطه من فرض الى فرض فهو الذي قدمه الله: يعني بالذي أهبطه الله من فرض الى ما بقي الأخت والبنت لأنهما يأخذان بالفرض اذا انفردتا وما بقي اذا كان معهما أخوهما ومن أهبطه من فرض الى فرض يعني به الزوج والزوجة والأم
•
فقيل له: هلاً أشرت بذلك على عمر؟ فقال: هبته لأنه كان رجلاً
مهاباً. قال ابن عباس والذي أحصى رمل عالج عدداً ما جعل الله في مال نصفين وثلثاً وهو قول محمد بن الحنيفة ومحمد بن علي بن الحسين بن علي وبه قال داؤد
قال الشيخ ومعنى العول في الفرائض هو أن تزيد سهام الورثة على سهام الفريضة ولم يمكن استيفاء ما فرض الله له إلا بنقص وهو مأخوذ من قولهم عال الرجل إذا جار. ومنه قوله تعالى " ذلك أدنى ألا تعولوا».
فلما كان سهام الورثة اذا جاوزت سهام المال لم يمكنهم استيفاءها ولحقهم النقص فيه شبه بالجائر الذي يمنع ذا الحق أن يستوفي حقه
اتساعاً
اللغة في
وكان عمر بن الخطاب وعثمان وعلي وعامة الصحابة يعولون المسائل وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي وعامة الفقهاء كما روى عبدالله بن عباس عن النبي صلى الله عليه سلم أنه قال: «اقسموا الميراث بين أهل
27