الجزء الثالث والستون والرابع والستون
الجزء ٤٩ · صفحة ٣٠الفرائض على كتاب الله أن للزوج النصف وللأخت النصف وللأم الثلث فوجب قسمة المال بينهم على فرائض الله سبحانه، ولأن المال لا يتسع لفروض جميع الورثة ففرض لكل واحد منهم فرضه واعتلت المسألة ثم
قسم المال بينهم على قدر سهامهم ليتوصل كل واحد منهم الى حقه
•
كما لو أوصى لرجل بنصف مال ولآخر بثلثه فاذا لم تجز الورثة أكثر من الثلث ضربا جميعاً في الثلث بقدر وصيتهما وكذلك هاهنا ولأن الأخوات أقوى حالاً من الأم لأنهن يحجبنها من الثلث الى السدس وهي لا تحجبهن والبنات أقوى حالاً من الزوج والزوجة لأنه يحجبنها فلم يجز تقديم الأضعف واعطاؤه كمال فريضة وتأخير الأقوى ونقصانه عن فرضه
وأيضاً فإن استحقاق أهل الفرائض كاستحقاق أهل الديون وقد ثبت أن الغرماء كلهم في التركة سواء. فان كان فيها وفاء لجميع ديونهم اقتسموها. وان لم يكن وفاء دخل النقص على كل واحد منهم فذلك
الفرائض
•
في
28
١٥٬١٤٧ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.