بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والستون والرابع والستون

الجزء ٤٩ · صفحة ٣٢

•

الثلثان أيضاً

ومن طريق القايس أنها انثى لو انفردت فرض لها النصف واذا

اجتمعت مع أختها وجب أن يكون لهما الثلثان كالأختين

•

30

١٥٬١٤٩ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.