الجزء الثالث والستون والرابع والستون
الجزء ٤٩ · صفحة ٣٣فصل
وروي
طاؤوس عن ابن عباس أنه أعطى الجدة الثلث حيث ترث الأم
الثلث
وروي
أيضاً أنه أعطاها السدس وهو الصحيح ووجه القول الأول ما روي عن ابن عباس أنه قال: ما ذكر الله تعالى في القرآن جداً ولا جدة وانما هو الآباء والأمهات. وكان جمهور الصحابة يعطونها السدس لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعطى الجدة السدس
مسالة
: وروي عن ابن عباس في أبوين وثلاثة إخوة لأم لأن للأم السدس وللأخوة من الأم السدس الذين حجبوا الأم عنه وجعل ما بقي
للأب، ورواه عبد الرزاق عن عمر عن بن طاؤوس عن أبيه عن ابن عباس
•
وقدر روي عن طاؤوس أنه قال: بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في أبوين وثلاثة إخوة أن للأم السدس وللإخوة من الأم السدس وجعل ما بقي للأب وهذا من الشاذ الذي لا يصح عن ابن عباس لأن مذهبه أن يسقط الإخوة بالجد فكيف يورثهم مع الأب الذي يسقط الجد معه؟ والصحيح عن ابن عباس أنه لم يعط الإخوة شيئاً مثل قول
عامة الصحابة.
وروي
عنه أنه ورث ولد الأم الذكر مثل حظ الأنثيين. وروي عنه وهو
الصحيح أنه ورثهم بالسوية
•
وأما مذهبه في الكلالة فروى عنه طاؤوس اليماني أن الكلالة ماعدا الولد وولد الولد وكذلك ورث ولد الأم مع الأب. وروي عنه أن الكلالة ما عدا الولد والوالد وكذلك لم يورثهم وقد تقدم شرح مذاهبهم في الكلاله فأغنى عن اعادته هاهنا.
وروى عنه الثوري وابن جريح أنه كان يبدأ بمن له فرض لم ينتقل منه
إلا الى فرض وهو المعمول عليه من مذهبه
31