الجزء الثالث والستون والرابع والستون
الجزء ٤٩ · صفحة ٣٤وروي
عنه طاؤوس أنه كان يجعله بينهم على قدر سهامهم، قال
الشيخ فإن صحت هذه الرواية لزمه القول بالعول
•
وكان جمهور الصحابة يحجبون الأم بالاثنين من الإخوة والأخوات ويجعلون عصبة مع البنات ويعولون المسائل ويعطون الأم مع الزوج والزوجة في المسألتين المتقدم ذكرهما ثلث ما يبقى بعد فرض الزوجة أو الزوج وبه أخذ أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد واسحق بن راهوبة وعامة الفقهاء
ومن مسائل هذا الباب زوج وأبوان أن في قول الجماعة للزوج النصف وللأم ثلث ما بقي وما بقي ليس له ثلث صحيح وما بقي فللأب فاضرب مخرج الثلث في أصل المسألة وهو اثنان يكون ستة للزوج نصفها ثلاثة وللأم ثلث ما بقي سهم وما بقي سهمان فللأب وأصلها من أثنين وصحت من سبتة
وفي قول عبد الله بن عباس للزوج النصف ثلاثة أسهم وللأم الثلث سهمان وما بقي وهو سهم للأب بالتعصيب أصلها من ستة ومنها تصح
32
١٥٬١٥١ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.