بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والستون والرابع والستون

الجزء ٤٩ · صفحة ٣٥

فصل

في أول مرتبة من مراتب العول زوج واختان لأب وأم في قول الجماعة للزوج النصف ثلاثة أسهم وللأختين الثلثان أربعة أسهم أصلها من ستة وتعول الى سبعة

المسألة

وفي قول عبد الله بن عباس للزوج النصف سهم وما بقي وهو النصف سهم بين الأختين للأب والأم على اثنتين لا ينقسم فاضرب اثنين في أصل وهي اثنان تكون أربعة للزوج نصفها سهمان وللأختين نصفها سهمان لكل واحدة منهما سهم أصلها من أثنين وصحت من أربعة. وعلى هذا الاختلاف يكون الجواب في زوج وأختين لأب

33

١٥٬١٥٢ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.