الجزء الثالث والستون والرابع والستون
الجزء ٤٩ · صفحة ٣٦فصل
وأم وأخت لأب وأم في قول الجماعة للزوج النصف ثلاثة أسهم. وللأم الثلث سهمان وللأخت من الأب والأم النصف ثلاثة أسهم أصلها من ستة. وتعول إلى ثمانية
•
وفي قول ابن عباس للزوج النصف ثلاثة أسهم وللأم الثلث سهمان وما بقي وهو السدس للأخت للأب والأم أصلها من ستة ومنها تصح. وتعرف هذه المسألة بالباهلة لعبد الله بن عباس. وعلى هذا الاختلاف يكون
الجواب في زوج وأم وأخت لأب
34
١٥٬١٥٣ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.