بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والستون والرابع والستون

الجزء ٤٩ · صفحة ٣٧

فصل

زوج وأم واختان لأب وأم وأختان لأم في قول الجماعة للزوج النصف ثلاثة أسهم وللأم السدس سهم وللأختين من الأم الثلث سهمان لكل واحدة منهما سهم وللأختين من الأب والأم الثلثان أربعة أسهم لكل واحدة سهمان. أصلها من ستة وتعول الى عشرة

•

وفي قول ابن عباس للزوج النصف ثلاثة أسهم وللأم السدس سهم وللأختين من الأم الثلث سهمان لكل واحدة منهما سهم أصلها من ستة ومنها تصح ولا شيء للأختين من الأب والأم هذه رواية الثوري وابن

جريح

عنه

•

وفي رواية طاوس للزوج النصف ثلاثة أسهم وللأم السدس سهم وما بقي وهو الثلث سهمان بين الأختين من الأم والأختين من الأب والأم على قدر سهامهن على ستة لا تنقسم ولكن توافق بالانصاف إلي ثلاثة فاضرب ثلاثة في أصل المسألة وهو ستة يكون ثمانية عشر للزوج نصفها تسعة أسهم وللأم سدسها ثلاثة وبقي ستة أسهم بين الأختين من الأم والأختين من الأب والأم على ستة للأختين من الأم سهمان لكل واحدة منهما سهم وللأختين من الأب والأم أربعة أسهم لكل واحدة منهما سهمان أصلها من ستة وصحت من ثمانية عشر

وعنه قول آخر في رواية طاؤس ان صح عنه التشريك وهو أن للزوج النصف ثلاثة أسهم وللأم السدس سهم وما بقي وهو الثلث سهمان بين الأختين من الأم والأختين من الأب والأم على أربعة سهمان على أربعة لا تنقسم لكن يوافق بالأنصاف إلى اثنين فاضرب اثنين في أصل المسألة وهو ستة يكون اثنى عشر للزوج نصفها ستة وللأم سدسها سهمان وما يبقى أربعة بين الأختين من الأم والأختين من الأب والأم على أربعة لكل واحدة منهن سهم أصلها من ستة وتصح من اثنى عشر وتعرف هذه المسألة بأم الفروج.

وكذلك الجواب في زوج وجدة وأخوين لأم وأختين لأب وأم فان كان موضع الأختين من الأب والأم اختان لأب يدخلها التشريك

•

35

١٥٬١٥٤ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.