بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والستون والرابع والستون

الجزء ٤٩ · صفحة ٣٨

فصل

زوج وأبوان وبنت في قول الجماعة للزوج الربع ثلاثة أسهم وللأبوين السدسان أربعة أسهم وللبنت النصف ستة أسهم. أصلها من أثنى عشر وتعول الى ثلاثة عشر سهماً. وفي قول ابن عباس للزوج الربع ثلاثة أسهم وللأبوين السدسان أربعة أسهم لكل واحد منهما سهمان ويبقى خمسة أسهم للبنت. أصلها من أثنى عشر ومنها تصح. وكذلك الجواب في زوج

وأبوين وبنت ابن

•

36

١٥٬١٥٥ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.