بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والستون والرابع والستون

الجزء ٤٩ · صفحة ٣٩

فصل

زوج وأبوان وبنتان في قول الجماعة للزوج الربع ثلاثة أسهم وللأبوين السدسان أربعة أسهم لكل واحد منهما سهمان وللبنتين الثلثان ثمانية أسهم لكل واحدة منهما أربعة أسهم أصلها من أثنى عشر وتعول الى

خمسة عشر

وفي قول ابن عباس للزوج الربع ثلاثة أسهم وللأبوين السدسان أربعة أسهم لكل واحد منهما سهمان وما بقي وهو خمسة أسهم بين البنتين لا ينقسم ولا يوافق فاضرب اثنين في أصل المسألة وهو اثنا عشر يكون أربعة وعشرين للزوج ربعها ستة أسهم وللأبوين ثلثها ثمانية أسهم لكل واحد منهما أربعة أسهم وتبقى عشرة أسهم بين البنتين لكل واحدة منهما خمسة أسهم. أصلها من أثنى عشر وصحت من أربعة وعشرين. وكذلك الجواب في زوج وأبوين وبنتي ابن

١٥٬١٥٦ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.