الجزء الثالث والستون والرابع والستون
الجزء ٤٩ · صفحة ٤٠فصل
زوجة وبنت وأخت لأب وأم وابن أخ لأب في قول الجماعة للزوجة الثمن سهم وللبنت النصف أربعة أسهم وما بقي وهو ثلاثة أسهم للأخت من الأب والأم بالتعصيب أصلها من ثمانية ومنها صحت
وفي قول ابن عباس للزوجة الثمن سهم وللبنت النصف أربعة أسهم وما بقي وهو ثلاثة أسهم لابن الأخ من الأب والأم. وعلى قول اسحق بن راهوية مثل قول ابن عباس في هذه المسألة فان لم يكن في المسألة ابن أخ فالجواب في قول الجماعة على ما مضي ووافقهم اسحق بن راهوية لأنه كان يجعل الأخوات عصبة مع البنات اذا لم يكن في المسألة عصبة ذكر فإن كان فيفي المسألة عصبة ذكر لم يجعل الأخوات عصبة فيوافق ابن عباس.
وعلى قول ابن عباس في هذه المسألة للزوجة الثمن سهم وللبنت النصف أربعة أسهم وما بقي وهو ثلاثة أسهم رد على الابنة ولا شيء للأخت من الأب والأم فتصير للإبنة سبعة أسهم بالفرض والرد.
38
١٥٬١٥٧ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.