الجزء الثالث والستون والرابع والستون
الجزء ٤٩ · صفحة ٤١باب ما تفرد به
عبدالله بن مسعـ
روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه كان يحجب الزوج والزوجة والأم بالولد الكافر أو القاتل أو العبد ولا يورثه وبه قال أبوثور
وداؤود. وقال الحسن البصري والحسن بن صالح بن حي يحـ
ولا يرث
القاتل
وروى الشعبي عن عبد الله أنه كان يحجب بهم ولد الأم أيضاً. وروى ابراهيم النخعي عن عبد الله أنه كان يحجب بهم من فرض الى فرض كالزوج والزوجة والأم ولا يسقط أحداً من الميراث
•
وكان عبدالله يحجب الأم أيضاً بالابن من الإخوة والأخوات الكفار أو
القاتلين والعبيد ولا يورثهم
•
واختلف عنه في اسقاط الجدة بالأم المملوكة ووجه هذا القول قوله تعالى " فان كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن " وقوله تعالى «فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم» وقوله تعالى «فلأبويه فلكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد» وقوله تعالى «فإن كان له أخوة فلامه السدس، ولم يخص وارثاً من غيره. ولان الميراث لا يمنع الحجب كالأخوة مع الأب يحجبون الأم ولا يرثون.
ومثل أم وأخت لأب وأم وأخ لأب لا يرث الأخ من الأب شيئاً وهو يحجب الأم.
وكان عامة الصحابة والفقهاء لا يحجبون الزوج والزوجة والأم إلا بالحر المسلم غير الجاني وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي وعامة الفقهاء لقوله تعالى " يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين» وهذا ورد خاصة فيمن يرث من الأولاد ومن لا يرث ولقوله تعالى " ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد» وقد أجمعوا أن الأب لا يرث السدس إلا مع من يرث من الولد
39