بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والستون والرابع والستون

الجزء ٤٩ · صفحة ٤٢

ولأن كل من يسقط إرثه لعارض فيه وجب أن تسقط حجته كالأخ من الأب والأم أذا كان كافراً أو مملوكاً مع الأخ من الأب المسلم لأن الأخ من الأب والأم لما يسقط ارثه بالعارض الذي فيه وهو الكفر أو الرق لم

يحجب

40

١٥٬١٥٩ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.