الجزء الثالث والستون والرابع والستون
الجزء ٤٩ · صفحة ٤٥فصل
وروي عن عبد الله في بنت وابنتي ابن وبنات ابن ابن أن للبنت النصف ولبنات الابن الأول من المقاسمة السدس
•
وروي عنه في أخت لأب وأم وإخوة وأخوات لأب أن للأخت من الأب والأم النصف وللأخوات من الأب الأقل من المقاسمة أو السدس
وكان جمهور الصحابة يجعلون الباقي بعد أخذ ذوي الفرائض فروضهم بين من بقي من بني الأب وبنات الابن أو الإخوة والأخوات من الأب للذكر مثل حظ الأنثيين
•
ومن مسائل هذا الباب أم وأخوان لأب وأم أحدهما كافر؟ في قول الجماعة للأم الثلث بينهم. وما بقي وهو الثلثان سهمان للأخ من الأب والأم المسلم. أصلها من ثلاثة ومنها تصح
•
وفي قول عبد الله بن مسعود للأم السدس وما بقي وهو خمسة أسداس المال خمسة أسهم للأخ المسلم أصلها من ستة
43
١٥٬١٦٢ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.