بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والستون والرابع والستون

الجزء ٤٩ · صفحة ٤٦

فصل

وهو

بنتان وابن ابن وبنت ابن في قول الجماعة للبنتين الثلثان سهمان لكل واحدة سهم وما بقي وهو سهم بين ابن الابن وبنت الابن بالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين على ثلاثة لا تنقسم فاضرب ثلاثة في أصل المسألة ثلاثة يكون تسعة للبنتين ثلثاها ستة أسهم لكل واحدة منهما ثلاثة أسهم. ويبقى ثلثها ثلاثة بين (1) ابن الابن وبنت الابن ثلاثة للذكر سهمان وللانثى أصلها من ثلاثة وصحت من تسعة سهم.

•

وفي قول ابن مسعود للبنتين الثلثان سهمان لكل واحدة منهما سهم وما بقي وهو سهم لابن الابن بالتعصيب أصلها من ثلاثة ومنها تصح

ولاشيء لبنت الابن

(1) في الأصل بين ابن ابن الابن وبنت الابن والصواب ما أثبتناه حسب فرض المسالة

44

١٥٬١٦٣ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.