بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والستون والرابع والستون

الجزء ٤٩ · صفحة ٤٧

باب اعتبار المقاسمة على قول عبدالله بن مسعود ويعرف بباب الاضرار

أصل هذا الباب أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يعتبر مقاسمة السدس في خمسة مواضع:

أحدها أن يكون في المسئلة من فرضة النصف كالبنت أو الأخت من الأب والأم فينظر بعد اسقاطه النصف لمستحقه فإن كانت رؤس الاناث مثل رؤس الذكور أو أقل قاسم. وان زاد رؤس الاناث على ذلك فرض الاناث السدس مثال ذلك بنت وبنو ابن وبنات ابن أو أخت لأب وأم واخوة واخوات

لأب

•

والموضع الثاني أن يكون في المسألة نصف وسدس مفروضان فينظر بعد اسقاطه الفريضتين لمستحقهما فان كان عدد الاناث مثل عدد الذكور أو اقل قاسم وان زاد عدد الاناث على ذلك فرض لهن السدس مثاله أم وبنت وبنو ابن وبنات ابن أو أم وأخت وأم واخوة واخوات لأب أو اخت لأم واخت لأب وأم واخوة واخوات لأب

والموضع الثالث أن يكون في المسألة من فرضه الربع ومن فرضه النصف فينظر بعد إسقاط الفرضين لمستحقهما فان كان عدد الاناث أربعة أمثال عدد الذكور أو أقل قاسم. وان زاد عدد الاناث على ذلك فرض لهن السدس

لأب.

مثال ذلك زوج وبنت وبنو ابن أو زوجة وأخت لأب وأم وإخوة أخوات

والموضع الرابع أن يكون في المسألة من فرضه ثمن وسدس ونصف فينظر بعد اسقاط الفروض الثلاثة لمستحقها فإن كان عدد الاناث ثمانية أمثال عدد الذكور أو أقل قاسم وان زاد عدد الاناث على ذلك فُرضَ لهن

45

١٥٬١٦٤ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.