الجزء الثالث والستون والرابع والستون
الجزء ٤٩ · صفحة ٤٨السدس
•
مثاله زوجة وأم وبنت وبنو ابن وبنات ابن
•
والموضع الخامس أن يكون في المسألة من فرضه ثمن ونصف فينظر بعد اسقاط الفرضين لمستحقهما فإن كان عدد الإناث مثل عدد الذكور مرة وثلاثة أخماس مرة أو أقل قاسم، وإن زاد عدد الاناث على ذلك فرض لهن السدس
•
مثال ذلك زوجة وبنت وبنو ابن وبنات ابن وهذان الموضعان لا يدخلان إلا مع الولد خاصة في الأمثلة التي فيها ذكر السدس ان كان في موضع الأم جدة جاز وبالله التوفيق
•
مسألة: ومن مسائل هذا الباب بنت وابن ابن وابنتي ابن في قول الجماعة للبنت النصف سهم وما بقي وهو النصف سهم بين ابن الابن وابنتي الابن بالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين على أربعة لا ينقسم. فاضرب أربعة في أصل الفريضة وهو اثنان ويكون ثمانية للبنت نصفها أربعة أسهم ويبقى أربعة أسهم بين ابن الابن وبنتي الابن على أربعة
للذكر سهمان ولكل انثى سهم أصلها من اثنين وصحت من ثمانية
•
وفي قول ابن مسعود للبنت النصف ثلاثة أسهم ولبنتي الابن السدس بينهم على اثنين لا ينقسم وما بقي هو الثلث سهمان لا بن الابن فاضرب اثنين في أصل المسألة وهو ستة يكون اثنتي عشر للبنت نصفها ستة اسهم ولبنتي الابن سدسها سهمان لكل واحدة منهما سهم. ويبقى أربعة
اسهم لابن الابن بالتعصيب أصلها من ستة وصحت من اثنى عشرة