بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والستون والرابع والستون

الجزء ٤٩ · صفحة ٤٩

سهم.

فصل

•

أم وبنت وابن ابن وثلاث بنات ابن في قول الجماعة للأم السدس وللبنت النصف ثلاثة أسهم وما بقي هو الثلث سهمان بين ابن الابن وبنات الابن بالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين على خمسة لا ينقسم ولا يوافق فاضرب خمسة في أصل المسألة وهي ستة تكن ثلاثين للأم من أصل المسألة سهم مضروب في خمسة تكن خمسة وللبنت من اصل المسألة ثلاثة أسهم مضروبات في خمسة تكون خمسة عشر. ولابن الابن وبنات الابن من أصل المسألة سهمان مضروبان في خمسة تكن عشرة بينهم على خمسة للذكر أربعة أسهم ولكل انثى سهمان أصلها من ستة وصحت من ثلاثين وفي قول ابن مسعود للأم السدس سهم وللبنت النصف ثلاثة أسهم تكملة الثلثين ولبنات الابن السدس سهم على ثلاثة لا ينقسم وما بقي وهو السدس لابن الابن فاضرب ثلاثة في أصل المسألة أصل المسألة وهي ستة تكن ثمانية عشر للأم من أصل المسألة سهم مضروب في ثلاثة يكن ثلاثة وللبنت من أصل المسألة ثلاثة مضروبة في ثلاثة تكن تسعة ولبنات الابن من أصل المسألة سهم مضرب في ثلاثة تكن ثلاثة لكل واحدة منهن سهم ولابن الابن من أصل المسألة سهم مضروب في ثلاثة تكن ثلاثة وصحت من

ثمانية عشر

•

47

١٥٬١٦٦ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.