الجزء الثالث والستون والرابع والستون
الجزء ٤٩ · صفحة ٥٠فصل
زوج وبنت وابن ابن وخمس بنات ابن في قول الجماعة للزوج الربع سهم وللبنت النصف سهمان وما بقي وهو الربع سهم بين ابن الابن وبنات الابن بالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين على سبعة لا ينقسم فاضرب سبعة في أصل المسألة وهي أربعة تكن ثمانية وعشرين للزوج من أصل المسألة مضروب في سبعة تكن سبعة وللبنت من أصل المسألة سهمان مضروبان في سبعة تكن أربعة عشر. ولابن الابن وبنات الابن من أصل المسألة سهم مضروب في سبعة تكن سبعة بينهم للذكر مثل حظ الأنثيي. أصلها أربعة وصحت من ثمانية وعشرين
وفي قول ابن مسعود للزوج الربع ثلاثة أسهم وللبنت النصف ستة أسهم ولبنات الابن السدس سهمان تكملة الثلثين وما بقي وهو نصف السدس سهم لابن الابن بالتعصيب على خمسة لا ينقسم ولا يوافق فاضرب خمسة في أصل المسألة وهي اثنا عشر تكن ستين للزوج من أصل المسألة ثلاثة أسهم مضروبة في خمسة تكون خمسة عشر. وللبنت من أصل المسألة ستة أسهم مضروبة في خمسة تكن ثلاثين ولبنات الابن من أصل المسألة سهمان مضروبان في خمسة تكن عشرة بينهن على خمسة لكل واحدة منهن سهمان. ولابن الابن من أصل المسألة مضروب في خمسة تكن خمسة. أصلها من أثنى عشر وصحت من ستين.
سهم
48