الجزء الثالث والستون والرابع والستون
الجزء ٤٩ · صفحة ٥١فصل
زوجة وأم وبنت وابن ابن وتسع بنات ابن في قول الجماعة للزوجة الثمن ثلاثة أسهم وللأم السدس أربعة أسهم وللبنت النصف اثنا عشر وما بقي وهو خمسة أسهم بين ابن الابن وبنات الابن بالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين على أحد عشر لا ينقسم ولا يوافق فاضرب أحد عشر في أصل المسألة وهو أربعة وعشرون يكن مائتين وأربعة وستين للزوجة من أصل المسألة ثلاثة أسهم مضروبة في أحد عشر تكن ثلاثة وثلاثين. وللأم من أصل المسألة أربعة أسهم مضروبة في أحد عشر تكن أربعة وأربعين. وللبنت من أصل المسألة اثنا عشر مضروبة في أحد عشر تكن مائة واثنين وثلاثين. ولابن الابن وبنات الابن من أصل المسألة خمسة أسهم مضروبة في أحد عشر يكن خمسة وخمسين بينهم على أحد عشر للذكر عشرة أسهم ولكل أنثى خهمسه أسهم أصلها من أربعة وعشرين وصحت من مائتين وأربعة وستين
وفي قول ابن مسعود للزوجة الثمن ثلاثة أسهم وللأم السدس أربعة وللبنت النصف اثنا عشر سهماً. ولبنات الابن السدس تكملة الثلثين أربعة أسهم علي تسعة لا تنقسم ولا يوافق وما بقي وهو سهم لابن الابن فاضرب تسعة من أصل المسألة وهي وهى أربعة وعشرون تكن مائتين وستة عشر. للزوجة من أصل المسألة ثلاثة أسهم مضروبة في تسعة تكن سبعة وعشرين. وللأم من أصل المسألة أربعة مضروبة في تسعة تكن ستة وثالثين. وللبنت من أصل المسألة اثنا عشر سهماً مضروبة في تسعة تكن مائة وثمانية ولبنات الأبن من أصل المسألة أربعة أسهم مضروبة في تسعة تكن ستة وثالثين بينهن على تسعة لكل واحدة منهن أربعة أسهم. ولابن الابن من أصل المسألة سهم مضروب في تسعة تكن تسعة. أصلها من أربعة وعشرين وصحت من مائتين وستة عشر
•
49