الجزء الثالث والستون والرابع والستون
الجزء ٤٩ · صفحة ٥٢فصل
تسعة
زوجة وبنت وخمسة بني ابن وتسع بنات ابن في قول الجماعة للزوجة الثمن سهم وللبنت النصف أربعة أسهم وما بقي وهو أربعة أسهم بين بني الابن وبنات الابن بالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين على تسعة عشر لا ينقسم ولا يوافق فاضرب تسعة عشر في أصل المسألة وهي ثمانية تكن مائة واثنين وخمسين للزوجة من أصل المسألة سهم مضروب في عشر يكن تسعة عشر. وللبنت من أصل المسألة أربعة مضروبة في تسعة عشر تكن ستة وسبعين. ولبني الابن وبنات الابن من أصل المسألة ثلاثة أسهم مضروبة في تسعة عشر تكن سبعة وخمسين على تسعة عشر لكل ذكر ستة أسهم ولكل انثى ثلاثة أسهم أصلها من ثمانية وصحت من مائة واثنين وخمسين
وفي قول ابن مسعود للزوجة الثمن ثلاثة أسهم وللبنت النصف اثنا عشر سهماً ولبنات الابن السدس تكملة الثلثين أربعة أسهم على تسعة لاتنقسم ولا توافق وما بقي وهو خمسة أسهم لبني الإبن بالتعصيب على خمسة تنقسم عليهم فاضرب تسعة في أصل المسألة وهو أربعة وعشرون تكن مائتين وستة عشر للزوجة من أصل المسألة ثلاثة أسهم مضروبة في تسعة تكن سبعة وعشرون وللبنت من أصل المسألة أثنى عشرا سهماً مضروبة في تسعة تكن مائة وثمانية. ولبنات الابن من أصل المسألة أربعة أسهم مضروبة في تسعة تكن ستة وثلاثين بينهن على تسعة لكل واحدة منهن أربعة أسهم. ولبني الابن من أصل المسألة خمسة أسهم مضروبة في تسعة تكن خمسة وأربعون بينهم على خمسة لكل واحد منهم
تسعة أسهم أصلها من أربعة وعشرون وصحت من مائتين وستة عشرا