بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والستون والرابع والستون

الجزء ٤٩ · صفحة ٥٣

باب في ميراث الأولاد

وقال الوضاح بن عقبة ومحمد بن محبوب في رجل مات وله أولاد وله ولد من زوجة أخرى فقالت المرأة مات أبوكم قبل ابني. وقالوا هم مات ابنك قبل أبيه قال يدعون البينة فما قالت البينة أخذ به. وان لم تكن بينة ورث كل واحد منهما من صلب صاحبه

مسألة: وقال في ولد المتلاعنين الولد للفراش وأبوه عصبة ابنه أحق

بميراثه على كتاب الله. وقال من استحق الميراث لم يستتر منه.

مسالة: وسألته عن امرأة سباها العدو هل لزوجها أن يقم معها؟ قال: نعم. ان اراد من بعد أن تنقضي عدتها وهما على نكاحهما الأول. قلت: فان الرجل مات وله أولاد منها هل يرثهم ولدها من المشركين قال الولد للفراش وللعاهر الحجر. قال أبو عبدالله لهم ميراثهم لأنهم إخوته

من أمهم

أمه.

مسالة: وقيل في القابلة اذا قبلت الولد ووضعته حياً ثم اقبلت الى وهي في الموت فماتت ثم التفت الى الولد فإذا هو ميت؟ قال: اذا كان كذلك ورث أحدهما من الآخر يرث الولد من مال الأم وترث الأم من مال الولد، ولا يرث الوارث مما ورث من الآخر شيئاً

مسالة: ومن جواب أبي الحواري وعن صبي ولد من بعد موت أخ له من أب غير ابيه فادعى ولي الصبي أنه ولد لأقل من ستة أشهر من بعد موت أخيه. وادعى ولي الهالك أنه ولد من بعد موت الهالك. لأكثر من ستة أشهر على من البينة؟ فعلى ما وصفت فإن البينة على ولي المولود أنه ولد

أقل من ستة أشهر بعد موت أخيه لأنه مدعي الميراث

مسألة: وعنه وعن امرأة ماتت وفي بطنها ولد يتحرك ثم خرج من بعد موتها أو لم يخرج هل يرث أمه؟ فعلى ما صفت فلا يرث من أمه شيئاً إلا أن يخرج حياً قبل موتها وليس تلك الحركة قبل موتها بشيء حتى

يستهل

01

١٥٬١٧٠ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.