الجزء الثالث والستون والرابع والستون
الجزء ٤٩ · صفحة ٥٤مسالة: واذا جاء رجل فادعى أنه ولده لم يصدق ويعطى ماله إلا ببينة عدل إذا كان يدعيه ممن يصح له ميراثه من نسب أو رحم. وكذلك ان ادعاه رجل أن الميت أبوه أو أمه لم يقبل إقراره ويعطى ميراثه بقوله إلا ببينة عدل وأما باقرارهم في حياتهم بعضهم ببعض فهو ثابت النسب
ويتوارثون كما يتوارث أهل الصحة في أنسابهم منهم ومن نسولهم.
مسألة: عن أبي الحواري وعن امرأة هلكت وخلفت ابنة ابن وإخوة رجالاً ونساء فقال للابنة النصف ولابنة الابن السدس. وما بقي بعد ذلك فللأخوة للذكر سهمان وللأنثى سهم
مسألة: ومن جواب أبي سعيد رضيه الله فالقول في اللذين أقرا بصبي صغيراً أنه ولدها فالمقيم على ذلك البينة هو أولى بالولد فيما يستحق من ميراث الولد وإن أتت حالة يجب على المقر باقراره حكم لزمه. ذلك باقراره ما لم يدفعه الولد
وأما اذا لم يصح بالبينة فقد قيل إنه ولدهما ان مات هو لم يرثاه اذا مات صبياً حتى يبلغ. ويقر بذلك أو تقوم البينة بذلك في غير اقرارهما.
وان ماتا هما ورثهما
فبعض يقول: يرث من كل واحد منهما ميراث ولد تام. وبعض يقول نصف ميراث ولد مع الأولاد
وان لم يخلفا ولداً إلا هو فهو وارثهم جميعاً يجمعهما. وان بلغ الصبي فأقر بذلك عندهما ولم يكن أقاما على ذلك بينة ولا أحدهما ثبت اقرار الولد لمن أقر له بذلك إن صدقه الوالد
وان صح اقراره لغيره. ولا يثبت الإقرار بالوالد حتى يصدقه الولد. ولا بالولد حتى يصدق الوالد الولد ويتقاررًا على ذلك ويمكن ذلك في تقاررهم
ذلك بالبينة لهم أو لأحدهما لم يلتفت الى إنكار الصبي ولا
مسالة: عن الحسن بن أحمد أفتنا يرحمك الله في رجل مات وترك ابناً دعيًا فورثه أبوه فله الميراث من أقار به مثل العم والأخ واشباه هذا