بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والستون والرابع والستون

الجزء ٤٩ · صفحة ٥٥

أم لا؟ بين لنا ذلك ما عرفت وأنت مأجور مثاب إن شاء الله؟ الله أعلم ما أردت بقولك ابن دعي. فالذي عرفت في الذي يقر بولد ولا يعرف ذلك إلا من قوله ولم يصح له نكاح فإقراره ثابت على نفسه إذا أقر به من امرأة لا زوج لها

واختلف فيه فقال بعض إنه يعصب ويرث أباه وغيره من كل من يرثه كمثل الولد الصحيح النسب إلا الرم فانه قيل لا يدخل في الرم إلا

بالصحة

وقال بعض أنه يرث أباه وجده ولا يرث غيره من أقارب أبيه إذا أنكروه والله أعلم بالعدل في ذلك

•

وكذلك اختلف في ميراثه اذا أقر أنه ولده من زنا فورته بعض على هذه الصفة وبعض لم يورثه والله أعلم

مسالة: وعن موسى بن أبي جابر في رجل توفي وله والدة ولها زوج فان كان بها حبل قد نفخ فيه الروح ورث وإلا لم يرث ميت ميتاً

مسألة: قد قيل هذا إن جاءت به لأقل من ستة أشهر ورث. وإن جاءت به لستة أشهر من موت اخيه لم يرث، لأنه يمكن ان يكون حمل به بعد موت أخيه

•

وقال من قال: يرث إلى تسعة أشهر

•

وقال من قال اذا لم يطأها من حين موت ربيبه لسنتين كان ولده وورث

أخاه وان جاءت به لأكثر من سنتين لم يرث. وعليه اليمين أنه لم يطأ.

•

03

١٥٬١٧٢ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.