بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والستون والرابع والستون

الجزء ٤٩ · صفحة ٥٦

باب في ميراث الأخوات للأم مع الإخوة للأب أو الأب والأم

وعن رجل هلك وخلف أماً وأخوين من أم وأخوين وأختاً من أب وأم؟ قال: معي أن للأم السدس وللأخوين من الأم الثلث وللأخوين والأخت من الأب والأم النصف

•

مسألة: سئل أبو سعيد رضيه الله عن رجل هلك وخلف ابنتين وزوجة واخته لأبيه وأخوين لأمه فللابنتين الثلثان. وللزوجة الثمن وللأخت للأب ما

بقي.

مسالة: وسئل أبو سعيد رضيه الله عن رجل ترك أخته لأمه وإخوته لامه احدهما ذكر والآخر انثى كيف الميراث؟ قال: معي انه يخرج من خمسة في الاختصار للأخ والأخت من الأم. لكل واحد منهم سهم. وللأخت من الأب والأم ثلاثة اسهم. فان كان الأخ من الأم ابن عم الميت كان له السدس بفريضته وسهم بعصبته وللأخت من الأم السدس

بفريضتها. وللأخت الخالصة ثلاثة أسهم وكانت من ستة أسهم مسألة: وسئل عن ثلاث أخوات متفرقات أخت لأب وأم وأخت لاب وأخت لأم ليس معهن غيرهن؟ قال: معي أنه قيل للأخت للأب والأم النصف وللأخت للأب السدس تكملة الثلثين وللأخت من الأم السدس أصلها من ستة أسهم وتقسم من خمسة لأجل الرد عليهم. ومعي أن بعضاً يقول لا يرد على الأخت من الأب مع الاخت من الأب والأم ويرد

على الاخت للأب والأم وعلى الأخت للأم ما بقي

54

١٥٬١٧٣ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.