بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والستون والرابع والستون

الجزء ٤٩ · صفحة ٥٧

باب في ميراث الزوج والزوجة والأب والأم والجـ

من كتاب الأصفر وعن أبي الوليد وعن امرأة تركت زوجها وأمها وجدها؟ فقال: للأم السدس وللزوج النصف وللجد الثلث. والجد قام مقام الأب والجدة لا ترث مع الأم كما أن الجد لا يرث شيئاً الأب مع

•

قال وأدركت الناس يعطون الأم مع الأب والزوج الثلث. وللأب ما بقي حتى أعطاها السدس وهو أول من أعطاها

موسي

مسألة: عن أبي الحواري: وعن امرأة ماتت وخلفت زوجها وأبويها فهذا المعمول فيها أن للزوج النصف من ستة وللأم السدس واحد وللأب

ما بقي

وان كان ليس هنالك أب وكان جداً فللزوج النصف من ستة وللأم اثنان والجد ما بقي. فهذا المعمول به في هذه الفريضة. وكذلك إن لم يكن هنالك زوج وكانت زوجة فهو على ما وصفت لك في الأب والجد

•

مسألة: وعن رجل قدم من بعض الأمصار إلى عمان فتزوج امرأة ومات ولم يعلم له وارث غيرها هل لها ماله؟ قال: عندي أنه يختلف في

ذلك

•

•

فقال من قال إن لها المال كله إذا لم يصح له وارث غيرها وذلك قول من يرد على الزوجة ولعل معنى هذا يروى عن علي بن أبي طالب وقال من قال لها ميراثها والباقي في بيت مال الله وذلك يخرج على قول زيد بن ثابت

وقال من قال إن لها أن تأخذ الربع من ماله كاملاً حتى يصح أن له وارثاً وقال من قال: ليس لها أن تأخذ من ماله إلا ربع الثمن في الحكم حتى يصح أن ليس له وارث غيرها وتسأل عن ذلك وتجتهد حتى تؤيس

من معرفته

•

١٥٬١٧٤ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.