بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والستون والرابع والستون

الجزء ٤٩ · صفحة ٥٨

قلت: فما يحكم لها الحاكم؟ قال: عندي أنه بما يذهب إليه من أقاويل المسلمين إذا رأه عدلاً

مسالة: وسألت عن رجل مات عن امرأة وشهدت الشهود أنها كانت اخته هل لها ميراث إلا من قبل الرحم؟ قال غيره: الذي معنا أنه أراد ليس لها ميراث إلا بالرحم وهو كذلك معنا. قلت: فما عدتها؟ قال: ثلاث حيض ولها صداقها كاملا بما استحل من فرجها

مسألة: من الزيادة المضافة من كتاب الأشياخ وعن امرأة هلكت وتركت زوجها وبني ابنها ذكراناً وإناثاً فللزوج الربع وما بقي لبني ابنها للذكر مثل حظ الأنثيين

قال غيره: أولاد الذكر يحجبون الزوج والزوجة من النصف إلى الربع ومن الربع إلى الثمن وأما أولاد البنات لا ييحجبون لأنهم أرحام.

مسالة

: ولو ترك أماً وثلاثة بني إخوة متفرقين؟ فقال: للأم الثلث والباقي لابن الأخ للأب والأم لأن بني الإخوة لا يحجبونها وإنما يحجبها

الإخوة.

مسالة: قال أبو المؤثر في رجل مات وترك جدته أم أبي أمة وجده أبا أمه؟ فقال: المال لجدته

مسألة: وعن رجل عليه لرجل دين ثم لم يعلم له وارثاً إلا زوجة؟ قال الشيخ: يدفع إلى زوجته ويشهد عليها إن صح له وارث كان عليها أن ترد حصة الوارث رجع إلى كتاب بيان الشرع.

پر

١٥٬١٧٥ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.