الجزء الثالث والستون والرابع والستون
الجزء ٤٩ · صفحة ٥٩باب في ميراث الزوج والزوجة
وعن محمد بن محبوب في رجل تزوج صبية لم تبلغ ثم أبرى لها نفسها بلا طلاق وأوفاها صداقها ثم مات قبل أن تخلو لها ثلاثة اشهر؟ قال: إذا أبرى لها نفسها ثم مات لم ترثه اذا لم يكن دخل بها ونوى بالبران طلاقاً. وان لم يعرف ما نوي فإني أقول إنها ترثه ولها الصداق
تاما
•
مسالة: وعن رجل تزوج جارية بكراً ثم طلقها قبل أن يدخل بها وهو صحيح ثم مات؟ قال: ليس بينهما ميراث ولا عليها منه عدة ولها نصف الصداق قلت: فإن طلقها وهو مريض ثم مات من مرضه في عدتها؟ قال: لها الميراث ولها المهر كاملاً وعليها عدة المتوفى عنها زوجها
قال أبو عبد الله: وقال من قال من الفقهاء إذا حبست نفسها عليه ولم تزوج حتى مات من قبل أن تخلو لها عدة مثلها ورثته ولها نصف الصداق وعليها عدة المطلقة وبه نأخذ
•
مسألة: وعن رجل ملك امرأة ولم يعلم منها إنكاراً ولا رضاء حتى هلك الرجل؟ قال: لها الصداق إلا أن يعلم أنها لم ترض.
قال الوضاح بن عقبة إذا قالت المرأة إني كنت راضية بزوجي في حياته وأنا به راضية حلفت يميناً على ذلك وأخذت الصداق وإن هلكت ورثها الرجل.
مسألة: رجل زوج أخته وهي غائبة لم تأمره ولم يستأمرها ولم تعلم فمات الرجل قبل أن تعلم المرأة فلها المهر والميراث. فإن ماتت هي قبل أن تعلم وترضى فليس بينهما ميراث.
مسألة: وعن رجل زوج ابنته وهو غائب عن ابنته فلما قدم الزوج قريباً من الارض توفى الزوج هل لامرأته الميراث والصداق؟ قال: