بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والستون والرابع والستون

الجزء ٤٩ · صفحة ٦٠

تستحلف بالله أنه لو علمت أنه زوجها قبل أن يموت رضيت به أو لم ترضاه.

مسألة: وعن محمد بن محبوب في امرأة زوجها وليها وهي غائبة بفريضة وشهود فماتت المرأة قبل أن يبلغها أو مات الرجل؟ فقال: اذا مات الرجل من قبل أن يعلم رضاها ثم رضيت استحلفت أن لو كان حياً لرضيت به زوجاً فإذا حلفت فلها في ماله الصداق صداقها منه وميراثها منه وان كانت هي الميتة من قبل الرضاء فلا ميراث له منها ولا صداق عليه

مسألة: وعن أبي سعيد فيما وجدت، وقال في الرجل الذي مات وتحته أختان زوجتان ولم يعلم؟ فعندي أنه يكون الميراث للأولى مالم يدخل بالأخرى فان دخل بالأخرى ففي بعض القول ليس للأولى ميراث لأنها قد فسدت عليه وفي بعض القول إن لها الميراث وإن وطئ أختها لا يفسدها على الجهالة

مسالة

: وعن رجل تزوج بامرأة على غير صداق أو بأقل من أربعة دراهم ثم مات أحدهما قبل الجواز أو بعد الجواز هل يتوارثان: فعلى ما وصفت فنعم يتوارثان فإن كانت المرأة الميتة وكان ذلك قبل الجواز فقد قال من قال على الزوج صداقها ويرثها. وقال من قال يرثها ولا صداق

عليه

•

وان كان قد جازبها فعليه الصداق وله الميراث منها

فان كان الرجل الذي مات وورثته المرأة فلا صداق لها إلا ما سمى لها وان لم يكن لها فلا صداق لها، ولها ميراثها منه

•

وان كان سمى لها بأقل من أربعة دراهم فهو كمن لم يسم شيئاً على قول بعض الفقهاء وكان يقول بذلك محمد بن محبوب رحمه الله وغير ذلك من آثار المسلمين

وقال من قال إن سمى لها بأربعة دراهم فليس لها إلا ما سمى لها

08

١٥٬١٧٧ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.