بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والستون والرابع والستون

الجزء ٤٩ · صفحة ٦١

ودخل بها أو لم يدخل بها وكان يقول بذلك موسى بن علي رحمه الله مسالة: واذا مات الرجل من قبل أن يجوز بامرأته فإن لها الصداق والميراث وعليها عدة المتوفي عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام. فإن كان طلقها في مرضه فقد قيل إن لها الميراث ومن هرب من الحق رد إليه.

مسالة

: وعن الأمة تحت الحر طلقها وهو منها على رجعة ثم عتقت فإنها ترثه ويرثها إلا أن تختار نفسها حين عتقت فإن اختارت نفسها فلها ذلك وان سكتت فليس لها بعد ذلك خيار وليس لها إلا صداقها الأول

•

مسالة: أبو سعيد وسئل عن حر تزوج أمة ثم طلقها واحدة وعتقت بعد أن طلقها ثم مات وهي بعد في العدة هل ترثه؟ قال: هكذا

قيل

معي

أنه

مسالة: عن أبي الحواري رحمه الله في رجل قال لامرأته: ليسك بامرأة وشهدت بذلك البيئة العادلة عليه ثم إنه مات وادعت المرأة أن عدتها لم تنقض هل ترثه؟ فعلى ما وصف فالقول قول المرأة ولها الميراث إن كان طلقها طلاقاً يملك الرجعة.

وكذلك إن كان قال: ليسك لي بامرأة فإن كان صادقا ولم يسم كم للطلاق فهي تطليقة واحدة ولها الميراث مادامت في العدة والقول قولها مع

يمينها

وكذلك أيضاً إن أقر بذلك في صحته فالقول قولها في عدتها أرخت البينة أو لم تؤرخ فالقول قولها والميراث بينهما إلى أن تيأس من المحيض وتصير إلى حد ذلك ثم تعتد بعد ذلك بالشهور ثلاثة أشهر ثم يموت ذلك الزوج فلا ميراث بينهما

مسالة: وعنه: وعن رجل قال في مرضة الموت بيني وبين زوجتي حرمة ثم مات هل ترثه المرأة؟ وقالت المرأة ليس أعلم بيني وبينه حرمة وانما أراد أن يذهب ميراثي من ماله؟ وقد كان أعطاها حقها وقت ما تزوج بها أو لم يكن أعطاها حقها؟ فعلى ما وصفت فإن كان أقر بهذه

59

١٥٬١٧٨ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.