بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والستون والرابع والستون

الجزء ٤٩ · صفحة ٦٢

الحرمة في صحته ومات على ذلك فلا ميراث للمرأة في ماله وإن كان أقر بذلك في مرضه لم يقبل قوله ولها الميراث في ماله إلا أن يسمي بالحرمة وتصدقه المرأة على ذلك وإن سمى بالحرمة في مرضه ولم تصدقه المرأة في ذلك فلها الميراث في ماله مع يمينها

•

مسالة: من الزيادة المضافة والمختلعة والملاعنة والمختارة نفسها اذا تزوج عليها أمة والأمة تعتق فتختار نفسها فكل هؤلاء بائنات لا ميراث لهن في العدة ولا للزوج منهن. رجع الى كتاب بيان الشرع.

مسألة: عن أبي بكر أحمد بن محمد بن أبي بكر عن رجل تزوج صبية ودخل بها أو لم يدخل بها ثم مات عنها أو طلقها واعتدت ثلاثة أشهر وتزوجت زوجاً آخر ثم بلغت ورضيت بالزوج الأول بعد أن مات ما يجب لها على هذا الزوج؟ وهل لها صداق أو ميراث وهل لها مقام معه؟ فاعلم أنه قد رفع أبو علي حفظه الله أنه قد وجد عن الشيخ أبي ابراهيم محمد بن سعيد بن أبي بكر أنه قال: لها الميراث من زوجها الأول وذكر عن الشيخ أبي بكر سعيد أنه قال لا يفعل هذا إلا من كان جاهلاً بالآثار والله أعلم. مسألة: وعن رجل طلق امرأته ثلاثاً عند حضور الموت ولم يدخل عليها. قال إن كان يعلم أنه إنما طلقها لأن لا ترثه فليس له ذلك ولا يصلح الضرار، وما أقول بأن عليها بينة بأنه ضرار وأرى لها ميراثها ومهرها منه وعليها العدة أربعة أشهر وعشراً

ومن غيره قال: وقد قيل لها نصف المهر والميراث ولا عدة عليها

وقال من قال: لها المهر والميراث ولا عدة عليها ولا ميراث

•

وقال من قال: لها نصف المهر ولا عدة عليها. وقال من قال لها نصف

المهر ولا عدة عليها ولا ميراث لها

ومن غيره عن أبي عبد الله فيمن طلق زوجته في مرضه وهي بكر قبل أن يدخل بها ثم مات في مرضه في عدتها؟ فقال من قال من الفقهاء

1.

١٥٬١٧٩ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.