الجزء الثالث والستون والرابع والستون
الجزء ٤٩ · صفحة ٦٣إنها إذا حبست نفسها عليه ولم تزوج حتى مات من قبل أن تخلو عدة مثلها ورثته ولها نصف الصداق وعليها عدة المطلقة
وبه نأخذ
من غيره أن لها الميراث ولها المهر كاملاً وعليها عدة المتوفى عنها
زوجها
وسألته عن رجل تزوج جارية بكراً ثم طلقها قبل أن يدخل بها وهو صحيح ثم مات؟ قال ليس بينهما ميراث ولا عليها منه عدة ولها نصف الصداق. قلت: فإن طلقها وهو مريض ثم مات في مرضه وهي في عدتها؟ قال: لها الميراث ولها المهر كاملاً وعليها عدة المتوفى عنها زوجها
مسالة: وسألته عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها مهراً ومات كيف
الصداق والميراث والنفقة والعدة؟ قال: لها الميراث وعليها العدة وليس بعد الموت نفقة
مسألة: وسألته عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها مهراً ثم طلقها قبل أن يدخل بها ومات؟ قال: إذا طلقها قبل أن يدخل بها فلا صداق لها ولا ميراث لها ولا عدة عليها
•
قلت له: فإن سمى لها الصداق؟ قال: إذا كان طلقها قبل أن يدخل بها فلها نصف الصداق وإن كان دخل بها فلها الصداق كاملا
مسألة: وعن رجل تزوج امرأة وهي غائبة زوجها الولي بفريضة وشهود فماتت المرأة من قبل يبلغها أو مات الرجل؟ قال: لا ميراث
بينهما
مسالة
: وعن رجل تزوج امرأة فمات قبل أن يدخل بها قال عليها
العدة كاملة ولها صداقها كاملاً ولها الميراث
•
مسألة: وعن رجل زوج ابنته من رجل وهو غائب فلما قدم الزوج توفي، هل لامرأته الميراث والصداق؟ قال: تستحلف بالله أنها لو علمت أنه زوجها قبل الموت رضيت به فإن حلفت فلها الصداق والميراث وعليها
61