بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والستون والرابع والستون

الجزء ٤٩ · صفحة ٦٤

العدة.

مسالة: وسألته عن رجل زوج يتيماً بيتمة وهما صغيران ثم مات أحدهما قبل الآخر هل يجري بينهما الميراث؟ قال: لا.

62

١٥٬١٨١ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.