الجزء الثالث والستون والرابع والستون
الجزء ٤٩ · صفحة ٦٥باب في
ميراث المطلق والمطلقة
ومن جامع ابن جعفر: والذي له زوجتان وطلق أحدهما واحدة ولم تعرف أيتهما طلق وقد كان دخل بواحدة منهما ولم يدخل بالأخرى فمات في العدة ولم تعرف المطلقة؟ فأما التي دخل بها فلها صداقها تام وأما التي لم يدخل بها فلها أيضا صداقها تام حيث لم يصح أنه طلقها
•
وأما الميراث فيكون بينهما مع يمين كل واحدة منهما ما تعلم أنها هي
التي طلقها
وان كان إنما طلق تطليقة واحدة فليس على التي دخل بها يمين لأنها ترث على حال إذا مات وهي في العدة وإن طلق ثلاثاً حلفت كل واحدة والميراث بينهما وأيتهما لم تحلف كان الميراث كله للأخرى
•
مسألة: ومنه: وعن رجل طلق امرأته تطليقة ثم ماتت وطلب ميراثها من مالها واحتج أن عدتها لم تنقض حتى ماتت وهي ممن تعتد بالحيض؟ قال: له الميراث منها ولو خلا سنة أو أكثر اذا لم يصح بشاهدي عدل أنها قد انقضت عدتها منه
مسألة: ومنه وقال: من طلق امرأته فحاضت ثلاث حيض ثم مات قبل أن تغتسل من الحيضة الثالثة فاذا طلقها طلاقاً يملك منه رجعتها ثم مات قبل أن تغتسل من الحيضة الثالثة فانها ترثه إلا أن تكون طهرت طهراً بيناً حتى جاوزت وقت الصلاة فإنها لا تدرك الميراث منه
مسألة: وقيل في رجل طلق امرأته وهي حامل ثم مات وهي في ميلادها وقد خرج ولدها كله إلا قدمه هل ترثه؟ قال: نعم ترثه وعليها عدة المتوفي عنها زوجها قلت وترثه وعليها العدة مالم يستتم خروج الولد كله؟ قال: نعم. مسالة: وعن رجل له امرأتان فشهدت البينة عليه أنه طلق إحداهما
63