بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والستون والرابع والستون

الجزء ٤٩ · صفحة ٦٦

ولم تعرف البينة أيهما المطلقة نفسها؟ فإن مات قبل أن يقر على

إحداهما بالطلاق ورثتاه جميعاً

•

64

١٥٬١٨٣ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.