الجزء الثالث والستون والرابع والستون
الجزء ٤٩ · صفحة ٦٧باب في ميراث الزوجة
اذا طلقت أو اختلعـ
ت
وما أشبه ذلك وميراث الزوج منها
وعن رجل له امرأتان جاز بإحداهما ولم يجز بالأخرى وطلق إحداهما في صحته ثم مات ولم يعلم أيهما طلق؟ فقال أبو عبدالله: أرى للتي دخل بها الصداق كاملاً لأنها تستحق الصداق كانت هي مطلقة أو لم تكن والميراث بينهما نصفين وعلى كل واحدة منهما عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة.
ولو حاضت المدخول بها في الأربعة الأشهر والعشر ثلاث حيض فإن لم تحض في الأربعة الأشهر والعشر فلا تزوج حتى تحيض ثلاث حيض وأما التي لم يدخل بها فليس عليها إلا أربعة أشهر وعشراً ولا أرى لها إلا نصف الصداق ويستحلفان جميعاً كل واحدة منهما بالله ما تعلم
يسمي
•
أنه طلقها مسألة: وعن رجل طلق امرأته من غير أن يدخل بها ومن غير أن لها مهراً ومات؟ قال: إذا طلقها من قبل أن يدخل بها فلا صداق لها ولا ميراث ولا عدة عليها؟ قال أبو عبد الله: ويمتعها إلا أن يكون طلقها في مرض فإذا حبست نفسها عن التزويج بقدر عدة المطلقة فلها الميراث ولا مهر لها ولا متعة
•
قلت: فإن سمى لها الصداق؟ قال: إن كان طلقها قبل أن يدخل بها فلها نصف الصداق. وان كان دخل بها فلها الصداق كاملاً
مسالة: ومن جامع أبي صفرة وعن رجل له أربعة نسوة فطلق إحداهن ولم تعلم التي طلق ثم توفى وقد علم الناس أنه طلق إحداهن؟ قال: يعطين النسوة ثلاثة أرباع من الثمن (1) ويرد ربع الثمن على الورثة.
(1) وفي نسخة الثمن