بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والستون والرابع والستون

الجزء ٤٩ · صفحة ٦٨

قال أبو عبد الله رحمه الله ليس للورثة عندهن شيء وتستحلف كل واحدة منهن يميناً بالله ما تعلم أنه طلقها فإذا حلفن كان الثمن بينهن على أربعة ومن لم تحلف فلا ميراث لها ويكون الثمن للباقيات

ومن غيره: قال أبو سعيد معي هذا إذا طلقها طلاقاً بائناً وانقضت عدة مثلها منذ طلقها ولم يردها وإن كان طلاقاً يملك فيه الرجعة وكان في العدة بعد، قللمطلقة الميراث على حال اذا كان مدخول بهن ولو بقي من النساء واحدة كان لها الثمن وهذا لا يخرج معي من قول أهل العدل ان يحرمهن النسوة الثمن ما بقي منهن أحد ولو واحدة.

مسائلة: وقال محمد بن محبوب رحمه الله في رجل تزوج صبية لم تبلغ ثم أبرأ لها نفسها بلا طلاق واوفاها صداقها ثم مات قبل أن يخلو لها أربعة أشهر؟ قال اذا أبرأ لها نفسها ثم مات لم ترثه إن لم يكن دخل بها ونوى البرآن طلاقاً. وان لم يعرف مانوى فإنها ترثه ولها الصداق

•

???

مسألة: وعن رجل له أربعة نسوة طلق واحدة منهن ثم تزوج أخرى ثم مات ولم تدر أيتهن طلق؟ قيل: للتي تزوج أخيراً ربع الربع أو ربع الثمن ميراثها والثلاثة الأرباع الباقية بين الأربع الآواخر فإن أردن استحلاف بعضهن بعضاً فعلى كل واحدة منهن للبواقي يميناً بالله ما تعلم أنها

مطلقة.

مسألة: وعن رجل تزوج بثلاث نسوة في عقدة واحدة وتزوج امرأتين في عقدة أخرى ثم طلق إحدى نسائه التي يملك ثم مات ولم يكن دخل بواحدة منهن ولم تعلم التي طلقت ولا أي عقدتين من تزويجه الثلاث أو الثنتين كانت قبل الأخرى؟ فأخبرك أن على الخمس جميعاً عدة المتوفي

عنها زوجها ولهن الميراث منه ربعاً كان أو ثمناً بين الخمس جميعاً

وأما صدقاتهن فإنهن خمس فبطلت العقدة الأخرى، وفسد نكاح من عقدت له الثلاث أو الثنتين لأنه ليس له يختار واحدة من العقدة الأخيرة من بعد العقدة. ولم تصح أي العقدتين المؤخرة فتكون هي الفاسدة

١٥٬١٨٥ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.