بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والستون والرابع والستون

الجزء ٤٩ · صفحة ٧١

كالفرار من حق وجب لها في المرض

مسألة: وعن محمد بن محبوب قال في امرأة اختلعت إلى زوجها في مرضها الذي ماتت فيه هل يرثها؟ قال: نعم ولها صداقها. قال: وكذلك إذا اختلعت إليه في مرضه الذي مات فيه فإنه يبرأ من صداقها وترثه وذلك إذا مات في عدتها قال غيره: معي أنه إذا أبرأته وهي صحيحة في مرضه وأبرأها انه

برآن فيما قيل ولا ترثه ولا يرثها في العدة

مسالة: وعن رجل تزوج امرأة ثم شهد عليه أبوها وشهد عليه آخر أنه طلقها وهو ينكر ذلك ففرق الحاكم بينهما ثم ماتت المرأة بعد ذلك بسنة أو أكثر أو أقل وطلب الزوج ميراثه منها هل يقبل منه ذلك؟ قال:

نعم.

قال غيره قال: نعم تجوز شهادة الوالد لابنته بالطلاق وتبين من الزوج بشهادة والدها فإن كان الوالد هو الوارث فهو كما قال فللزوج ميراثه من المرأة وان كان غير الأب هو الوارث مع الأب فإن الزوج لا يدخل على أولاد المرأة ويدخل على الأب في ميراثه فيحاصصه فيما في يده فان كان للأب السدس دخل الزوج بقدر ما لو كان زوجاً في سدسة. وكذلك ان كان له أقل أو أكثر.

وعنه قال: فإن تزوجت بزوج آخر فماتت عنده لمن يكون ميراثها؟ قال: للزوج الآخر ويغرم الأب للزوج الأول مثل ميراثه منها

قال غيره: شهادة الأب للزوج جائزة لأنه أجنبي وإنما يدخل على الأب وعلى أولاد أولاد الأب لأن شهادة الأب لا تجوز لنفسه ولا لأولاده وتجوز لمن سواهم في الميراث كما جازت في الطلاق واباحة الفرج للزوج. وكذلك تجوز شهادته للزوج بالميراث إلا أن يكون يدخل هنالك نفع عليه بشهادته فإنه لا تجوز شهادته فيما يجر إلى نفسه أو إلى ولده نفعاً بشهادته

69

١٥٬١٨٨ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.